الجزيري / الغروي / مازح

406

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> وان لم يقصده . مسألة : شبيه العمد ما يكون قاصدا للفعل الذي لا يقتل به غالبا غير قاصد للقتل كما لو ضربه تأديبا بسوط ونحوه فاتفق القتل ومنه علاج الطبيب إذا اتفق منه القتل مع مباشرته العلاج ومنه الختان إذا تجاوز الحد ومنه الضرب عدوانا بما لا يقتل به غالبا من دون قصد القتل . مسألة : يلحق بشبيه العمد لو قتل شخصا باعتقاد كونه مهدور الدم أو باعتقاد القصاص فبان الخلاف أو بظن أنه صيد فبان إنسانا . مسألة : الخطأ المحض المعبر عنه بالخطإ الذي لا شبهة فيه هو أن لا يقصد الفعل ولا القتل كمن رمى صيدا أو القى حجرا فأصاب إنسانا فقتله ومنه ما لو رمى إنسانا مهدور الدم فأصاب إنسانا آخر فقتله . مسألة : يلحق بالخطإ المحض فعل الصبي والمجنون شرعا « 429 » . « 429 » تحرير الوسيلة 2 / 504